اللائحة الداخلية لحزب الوسط




صفحة: 1/4


الباب الأول : أحكام عامة
مادة  1 : الاسم  : - حزب الوسط الجديد
مادة 2 : القاهرة الكبرى هي المركز الرئيسي للحزب ، وينشئ الحزب مقارا فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
مادة 3 : يعمل الحزب حتى تستعيد الأمة المصرية مكان الريادة والقيادة في المحيطين العربي والإسلامي ومكانة الند للأمم المتقدمة في العالم .
ويلتزم الحزب في سبيل تحقيق أهدافه مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي ونشر الوعي الديني القويم والوعي العلمي الصحيح بين المواطنين كافة وبين أعضائه بوجه خاص ، كما يعمل الحزب على ترسيخ روح الجدية والكفاح بين أعضائه خاصة وبين المواطنين كافة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة ومتطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة المصرية المرجوة في المجالات كافة .
الباب الثاني : العضوية
مادة 4 : يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالحزب الشروط الآتية :
1-  أن يكون مصري الجنسية فإذا كان متجنسا فيجب أن يكون مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
2-  أن يكون حسن السمعة .
3-  ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون .
4-  ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
مادة 5 : يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقرارا مكتوبا يقرر فيه إيمانه بمبادئ الحزب وأهدافه ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي .
مادة 6: يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي ُيكلف بها .
مادة 7: يحظر على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي أخر .
مادة 8 : يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوز أن يدفعه مقدماً لمدة سنة  .
مادة 9 : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده الحزب إلى أمين الحزب بالقرية     أو الحي التابع له محل إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله . ويجوز تقديم الطلب إلى أمين الحزب بالمدينة أو أمين الحزب بالمحافظة أو إلى أمين عام الحزب أو من ينوب عنه .
ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء الحزب المؤسسين .      أو أثنين من اللجنة التنفيذية العليا أو اثنين كل منهما من إحدى الهيئتين .
مادة 10 : تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على الهيئة القيادية التابع لها محل إقامة طالب العضوية أو عمله ، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية . ويجب أخطار طالب العضوية بما تم في طلبه كتابة ، ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إخطاره بالقيام بجميع واجبات العضوية . ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويكون قرارها نهائيا .
ويحق لمن رفضه تظلمه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد .
مادة 11 : العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ، وله  أن يمارس نشاطه الحزبي فيها . ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية للحزب .
مادة 12 : تخطر الوحدة المحلية أمين عام الحزب أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية .
مادة 13 : تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
1-  الوفاة .
2-  الاستقالة .
3-  الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية ، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد أسبوعين من تذكير العضو كتابة وتعاد العضوية إذا سدد العضو الاشتراكات المتأخرة  .
4- الفصل : يصدر قرار الفصل من اللجنة العليا للحزب بناءً على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فبه العضو المنسوبة إليه المخالفة .
مادة 14 : تنشأ لجنة للعضوية برياسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام للحزب وخمسة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
مادة 15 : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها  ، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم ، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم .
مادة 16 : للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب .




الصفحة التالية (2/4) الصفحة التالية


الصفحة الأولى | برنامج الحزب | لائحة الحزب | عضوية الحزب | المكتبة المرئية | الاسئلة المتكررة | راسلنا

الحملة المصرية ضد التوريث       

جميع حقوق النشر محفوظة لحزب الوسط الجديد - تحت التأسيس 2009

الموقع من تصميم وتطوير: م. أحمد نبيل